نادينا بالدليل من فيفا وكاف.. رئيس لجنة الانضباط يحق له اتخاذ قرارات

ينشر موقع نادينا الالكتروني لتثقيف الجمهور الرياضي بالقوانين واللوائح فيما يخص عمل لجنة الانضباط من الفيفا وكاف المواد التي تسمح لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ قرارات منفردا او يفوض صلاحياته لأي عضو آخر في القضايا المعروضة امام اللجنة.

التالي من فيفا :

بموجب اللوائح المنظمة لعمل لجنة الانضباط بالفيفا لرئيس اللجنة صلاحيات اتخاذ قرارات بصورة منفردة بإعتبارة قاضي أو محكم فرد.. وذلك كما ورد بالمادة ٥٧ من اللوائح المنظمة لعمل لجنة الانضباط بالفيفا المادة 57 – اختصاص القاضي المنفرد
يجوز لرئيس الهيئة القضائية أن يصدر قرارات بمفرده (بصفته قاضياً منفرداً)، وله أن يفوض هذه الصلاحية لنائب الرئيس أو لأي عضو آخر في الهيئة.
يجوز للقاضي المنفرد الفصل في المسائل التالية:
أ) الاحتجاجات؛
ب) بدء الإجراءات التأديبية أو تعليقها أو إنهاؤها؛
ج) الإيقاف المؤقت لمدة لا تتجاوز خمس مباريات أو ثلاثة أشهر؛
د) فرض غرامات لا تتجاوز 100,000 فرنك سويسري؛
هـ) طلبات تمديد المهل الزمنية؛
و) قبول أو رفض الأدلة؛
ز) فرض أو تعديل أو إلغاء التدابير المؤقتة؛
ح) القضايا المتعلقة بالمباريات التي لم تُلعب أو التي تم إلغاؤها؛
ط) تصحيح الأخطاء الواضحة؛
ي) أي مسائل أخرى لا تتطلب عرضها على الهيئة بكامل تشكيلها أو ضمن هيئة فرعية

*التالي النص من كاف وهو باللغة الانجليزية من لائحة الانضباط المادة ( 12 ) بذات المعنى والمقصد كما في قانون فيفا اعلاه

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!